قرار وزاري رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرار وزير الخارجية رقم (2) لسنة 2022 بشأن تعديل النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
وزير الخارجية، رئيس مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (157) لسنة 2003 بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورئاسة مجلس إدارته، وعلى النظام الأساسي للصندوق الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22 مارس 1981، وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (24) لسنة 2022 الصادر بجلسته الثانية لسنة 2022 المنعقدة بتاريخ 2022/03/31، قرر المادة الأولى يستبدل نص المادة (6) من النظام الأساسي المشار إليه النص الآتي:
المادة (6): يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من وزير الخارجية رئيساً ونائب وزير الخارجية ووكيل وزارة المالية ومدير عام الصندوق ومن عدد من الأعضاء الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الستة يعينون بقرار من وزير الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.
ولرئيس المجلس عند غيابه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة.
المادة الثانية تضاف إلى النظام الأساسي المشار إليه مواد جديدة بالأرقام كما يلي:
المادة (10): يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن 35 عاماً.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
4- أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (11): إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يعين عضو آخر بدلاً عنه ويكون تعيينه إلى نهاية الدورة.
ويحل مجلس الإدارة إذا أصبح عدد أعضاء المجلس أقل من خمسة، وفي هذه الحالة يعين وزير الخارجية مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
ولوزير الخارجية، بناء على إقتراح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إسقاط عضوية أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
المادة (12): يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال التالية:
1- إذا تمت إدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر مقبول.
المادة (13): في حالة قيام حالة من حالات تعارض المصالح في مواجهة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتوجب على هذا العضو الإفصاح عن حالة التعارض ثم الإنسحاب من الاجتماع لحين الانتهاء من مناقشة الموضوع محل التعارض.
ويجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (14): تنشأ وحدة تنظيمية تسمى - أمانة سر مجلس الإدارة - تلحق بمجلس الإدارة مباشرة ويرأسها أمين سر مجلس الإدارة وتختص بتقديم الدعم الإداري لمجلس الإدارة أو أي لجان فرعية منبثقة عنه بما يساعد في تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية مثل تنظيم الاجتماعات، وتوثيق المحاضر، وكتابة القرارات وحفظ السجلات وغيرها من الأمور الإدارية.
المادة (15): يحدد بقرار من وزير الخارجية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الصندوق.
المادة الثالثة تستبدل نصوص المواد (10، 15) من النظام الأساسي المشار إليه ويعاد ترقيمها كالآتي:
المادة (10) تصبح المادة (16): لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة متفرعة عنه لدراسة ما يعهد إليها من أمور وتقديم توصياتها إلى المجلس. وتنتخب كل لجنة رئيساً لها من بين أعضائها، على أن تقتصر عضوية هذه اللجان على أعضاء مجلس الإدارة فقط.
المادة (15) تصبح المادة (21): يعاون المدير العام نائب أو أكثر، يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المجلس. ويمارس نواب المدير العام الاختصاصات التي يفوضها لهم المدير العام، ويجوز لنواب المدير العام تفويض الاختصاصات المفوضة لهم للجهة الأدنى مباشرة إذا أذن لهم المدير العام ذلك.
ويحق للمدير العام في حال غيابه أن يفوض أحد نواب المدير العام بإختصاصاته.
كما يجوز للمدير العام في حالة غياب أحد نوابه أو خلو الوظيفة تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.
المادة الرابعة تضاف إلى المادة (17) من النظام الأساسي المشار إليه فقرة (و) بالنص الآتي:
إدارة منح الدولة أو أية جهة عامة أو خاصة مع أحقية الصندوق استخدام عوائد استثمار تلك المنح في الصرف على أغراض المنحة وتغطية تكاليف إدارتها وذلك بحسب القرارات الصادرة بهذا الشأن أو بحسب الاتفاق مع الجهات المانحة.
المادة الخامسة يعاد ترقيم المواد (11، 12، 13، 14، 16) من النظام الأساسي المشار إليه لتصبح أرقامها (17، 18، 19، 20، 22) على التوالي، ويعاد ترقيم مواد الفصل الرابع والخامس والسادس من النظام الأساسي المشار إليه بحيث تبدأ برقم (23).
المادة السادسة يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تنفيذ أحكامه.
وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية د. أحمد ناصر المحمد الصباح صدر في: 24 رمضان 1443هـ الموافق: 25 ابريل 2022م