وزارة العدل
قرار مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة رقم (1) لسنة 2016 بقواعد وإجراءات قبول التبرعات
والهبات غير المشروطة لصندوق تأمين الأسرة
رئيس مجلس إدارة الصندوق
- بعد الاطلاع على قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 بلائحة صندوق تأمين الأسرة .
- وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق.
- وبناء على ما عرضه مدير الصندوق ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى :
يُفتح باب قبول التبرعات والهبات غير المشروطة – نقداً أو عيناً – من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وعلى إدارة الصندوق إصدار النشرات والإعلانات في وسائل الإعلام كافة للتوعية وإذكاء روح الخير.
مادة ثانية :
يُقدم طلب التبرعات والهبات العينية إلى مدير إدارة الصندوق مؤيداً بالمستندات، ويتم دراسته من كافة الجوانب ، ثم يعرضه المدير مشفوعاً بتقرير بما أسفرت عنه الدراسة على مجلس إدارة الصندوق
الذي يبت في الطلب ، ويُخطر مدير الصندوق الطالب بقرار المجلس في هذا الشأن.
وفي حالة قبول مجلس الإدارة هذه التبرعات أو الهبات يتعين على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكيتها إلى الصندوق .
مادة ثالثة :
يكون التصرف بشأن الأعيان الموهوبة أو المتبرع بها للصندوق وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة بناء على دراسة جدوى يعرضها مدير الصندوق على المجلس.
مادة رابعة :
تكون الهبات والتبرعات النقدية بطريق الإيداع أو التحويل المصرفي من المتبرع إلى حساب الصندوق بالبنك الذي يتم تحديده من مجلس الإدارة.
مادة خامسة :
على مدير الصندوق اتخاذ ما يلزم محاسبياً وقانونياً نحو إدراج قيمة ما يتم من تبرعات وهبات غير مشروطة بحسابات وميزانية الصندوق
مادة سادسة :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 2016/3/22 .
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة
يعقوب عبدالمحسن الصانع
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 15 مارس 2016 م