بلدية الكويت
قرار إداري رقم 339 /2024 GM
بشأن إيقاف مكتب / صالح عبد الغني المطوع
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /
صالح عبد الغني عبد الرضا المطوع
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/374) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00016-2024) بتاريخ 2024/11/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ 2024/11/5 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/10) المؤرخ في 2024/11/5 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر على مكتب / صالح عبد الغني المطوع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح عبد الغني عبد الرضا المطوع - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 24 نوفمبر 2024م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (21) لسنة 2024
بشأن سحب القرار رقم (18) لسنة 2024 بشأن
الموافقة المبدئية المشروطة على تأسيس شركة تمارس
نشاط مستودع تأمين مركزي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية وتعديلاته،
- والقرار رقم (18) لسنة 2024 بشأن الموافقة المبدئية المشروطة على تأسيس شركة تمارس نشاط مستودع تأمين مركزي واستدراكه،
- وكتاب جهاز حماية المنافسة المؤرخ في 2024/11/14 بشأن قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية المعدل بالقرار رقم (15) لسنة 2024،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (9) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/21،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُسحب القرار رقم (18) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/10/29 بشأن الموافقة المبدئية المشروطة على تأسيس شركة تمارس نشاط مستودع تأمين مركزي واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره، ويُخطر ذوي الشأن بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 24 نوفمبر 2024 م