العدد ١٩٠ _ السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم _ ١٥
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١) لسنة ١٩٩٥
بشأن تشكيل لجنة تنسيق العمل الشعبي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ٧٩ بشأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١/٩/ ١٩٧٩م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٩ في اجتماعه (٥٠/ ٩٤) المنعقد بتاريخ ٦/ ١١/ ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة تسمى «لجنة تنسيق العمل الشعبي».
مادة ثانية
تتكون اللجنة من وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيسا، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
١ - الاتحاد العام لعمال الكويت
٢ - اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
٣ - اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية
٤ - الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية
٥ - جمعية المعلمين الكويتية
٦ - جمعية الهلال الاحمر الكويتية
٧ - الجمعية الطبية الكويتية
٨ - جمعية الخريجين
٩ - جمعية المحاسبين الكويتية
١٠ - جمعية النجاة الخيرية
١١ - جمعية الطيارين ومهندسي الطيران
١٢ - وزارة الداخلية
١٣ - وزارة التربية
١٤ - وزارة الاعلام
١٥ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
١٦ - الهيئة العامة للشباب والرياضة
١٧ - بيت الزكاة
١٨ - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
مقرراً
ويكون ممثل الجهات الحكومية في مستوى مدير على الأقل وممثل الجهات الأخرى رئيس أو من ينوب عنه.
مادة ثالثة
تهدف اللجنة الى الآتي:
١ - تنسيق وتوحيد الجهود الشعبية في مواجهة الطوارىء والتحديات في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢ - تسخير كافة الامكانيات والطاقات في مواجهة الأحداث الطارئة والمؤثرة في أمن الوطن وسيادته وسلامته في كافة الظروف وفقا للسياسة المرسومة للدولة.
٣ - ابراز الوحدة الوطنية وتنمية الاحساس بالمسئولية.
٤ - تهيئة الرأي العام لصالح قضايا الوطن.
٥ - تعزيز الشعور بالمواطنة وتجسيد رغبة المواطنين الصادقة في العمل التطوعي.
مادة رابعة
للجنة في سبيل تحقيق اهدافها ان تتبع مختلف الوسائل ومنها:
أ - القيام بحملات اعلامية والتوعية العامة.
ب - اعداد وتدريب الكوادر الوطنية للدفاع المدني في اطار الخطط المعتمدة بهذا الشأن.
ج - تبني قضايا الوطن في كافة المحافل الاقليمية والدولية.
د - تنمية مهارات الكوادر الوطنية بمختلف فئاتها.
هـ - تعمل اللجنة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب المماثلة في العالم.
مادة خامسة
تضع اللجنة القواعد المنظمة للعمل التطوعي الشعبي وشروطه في ضوء الأهداف المرسومة لذلك كما تبين الاجراءات التنفيذية لمباشرة النشاط التطوعي في اطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة سادسة
تضع اللجنة لائحة نظامها الداخلي بقرار من رئيسها.
مادة سابعة
للجنة ان تدعو لحضور جلساتها من تراه من المسئولين بالقطاع الحكومي أو العاملين بالقطاع الأهلي، ولها أن تستعين بمن تحتاجه من الخبراء وذوي الرأي.
مادة ثامنة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها بحيث لا تقل عن أربع اجتماعات سنويا.
مادة تاسعة
يناط بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ قرارات اللجنة ومتابعتها.
مادة عاشرة
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اللجنة لأعمالها في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة حادية عشرة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
التاريخ: ١ شعبان ١٤١٥ هـ
الموافق: ٢ يناير ١٩٩٥ م