إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 52 لسنة 1987 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن رسو ومعاملة السفن في موانئ الدولتين

قرار وزاري رقم 52 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 52 لسنة 1987 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن رسو ومعاملة السفن في موانئ الدولتين 1 / 4
صفحة 1 من 4
صفحة 2 من 4
صفحة 3 من 4
صفحة 4 من 4
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
١٧٤٢
السنة
الثالثة والثلاثون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الاحد
٢ ربيع الأول ١٤٠٨ هـ
٢٥ اكتوبر (تشرين اول)
١٩٨٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧
بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية ايطاليا بشأن رسو ومعاملة
السفن في موانىء الدولتين

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م
وعلى المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى
ووفق على الاتفاقية الموقعة في الكويت بتاريخ
٨ من شوال سنة ١٤٠٧ هـ الموافق ٤ من يونيو
سنة ١٩٨٧ م بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية ايطاليا بشأن رسو ومعاملة السفن
في موانىء الدولتين المرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر

صدر بقصر السيف في ٢٦ صفر ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٩ اكتوبر ١٩٨٧ م
العدد ١٧٤٢ ــ السنة الثالثة والثلاثون
مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون بالموافقة على الاتفاقية
الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
ايطاليا بشأن رسو ومعاملة السفن في موانىء الدولتين
رغبة من حكومة دولة الكويت في تنمية وتطوير
التعاون مع حكومة جمهورية ايطاليا فقد وقعت
الدولتان في مدينة روما بالاحرف الاولى بتاريخ
١٩٨٦/١٢/١٩ على اتفاقية بشأن رسو ومعاملة
السفن في موانىء الدولتين ثم وقعت هذه الاتفاقية
بالكامل في الكويت بتاريخ ١٩٨٧/٦/٤ ٠
وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على معاملة
كل من الطرفين المتعاقدين لسفن الطرف الآخر نفس
المعاملة التي يعامل بها سفنه باستثناء المميزات
الممنوحة لسفنه طبقا لقوانينه الخاصة بالصيد والملاحة
الساحلية والحركة المحلية وملاحة القطر .
وأوضحت المادة الثانية المقصود بالسفينة التجارية
وبينت السفن التي لا تطبق عليها أحكامها .
ونصت المادة الثالثة على جواز اقتراح تعديل
الاتفاقية لاى من الطرفين على أن تدخل التعديلات
المتفق عليها حيز التنفيذ من تاريخ قيام الطرفين
المتعاقدين بتبادل الاشارات الدالة على انهاء
الاجراءات الدستورية اللازمة لذلك .
ومن حيث أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الكويت
ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي
كما أن الجهة المختصة وهي وزارة المواصلات وافقت
عليها ووقعتها وطلبت اتخاذ اجراءات التصديق عليها ٠
ومن حيث أن هذه الاتفاقية من اتفاقيات الملاحة
البحرية ومن ثم فانه يلزم أن تكون الموافقة عليها
بقانون طبقا للمادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور .
لذلك فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون المرافق
للموافقة على هذه الاتفاقية ٠
الكويت اليوم ـ ٣
العدد ١٧٤٢ ـ السنة الثالثة والثلاثون

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
ايطاليا بشأن رسو ومعاملة السفن في موانىء الدولتين

ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ايطاليا
( والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ويشار
الى كل منهما بالطرف المتعاقد ) .

رغبة منهما في تحديد الشروط التي بموجبها
تستطيع سفن كل طرف متعاقد الرسو في موانىء
الطرف المتعاقد الآخر .

فقد اتفقتا على ما يلي : ـ

مادة ( ١ )

يضمن كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الآخر
في موانئه نفس المعاملة التى يعامل بها سفنه ، ما عدا
المميزات الممنوحة لسفنه طبقا لقوانينه الخاصة بشأن
الصيد والملاحة الساحلية والحركة المحلية وملاحة
القطر .

مادة ( ٢ )

يقصد بمصطلح « سفينة الطرف المتعاقد » جميع
السفن التجارية المسجلة في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ،
وترفع علمه طبقا لقوانينه الوطنية ، ولا تطبق هذه
الاتفاقية على : ـ

ـ السفن العاملة في خدمة القوات المسلحة فقط .
ـ سفن الابحاث الهيدروغرافية والمحيطية والعلمية
ـ سفن الصيد .
ـ السفن التي لا يزيد طولها عن ٢٤ مترا .
ـ السفن دون المعدل .

مادة ( ٣ )

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تقديم اقتراح
للطرف المتعاقد الآخر لادخال تعديلات على هذه
الاتفاقية .

وتدخل التعديلات المتفق عليها حيز النفاذ من
تاريخ قيام الطرفين المتعاقدين بتبادل الاشعارات
الدالة على انهاء الاجراءات الدستورية اللازمة لذلك .

مادة ( ٤ )

تدخل هذه الاتفاقية مرحلة النفاذ اعتبارا من تاريخ
قيام الطرفين المتعاقدين بتبادل الاشعارات الدالة
على انهاء الاجراءات الدستورية اللازمة لذلك .

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس
سنوات وتبقى سارية لمدة أو مدد مماثلة مالم يخطر أي
من الطرفين المتعاقدين الآخر ، كتابة برغبته في إنهاء
الاتفاقية وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء المدة الاولية
أو انتهاء أي من المدد اللاحقة . ويصبح هذا الانهاء
نافذا بعد ستة أشهر من استلام مذكرة الانهاء من
قبل الطرف المتعاقد الآخر .

واشهادا على ذلك قام الممثلون الموقعون ادناه والمخولون
من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حررت من نسختين في الكويت هذا اليوم الخميس
٨ شوال ١٤٠٧ هـ الموافق اليوم الخميس ٤ يونيو
١٩٨٧ م باللغات العربية والايطالية والانجليزية ولكل
منهما حجية كاملة وفي حالة الاختلاف يرجع الى النص
الانجليزي .

عن حكومة جمهورية ايطاليا عن حكومة دولة الكويت
٤ - الكويت اليوم
العدد ١٧٤٢ - السنة الثالثة والثلاثون
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي