قرار وزاري رقم 23 لسنة 1978 بتعديل تشكيل بعض لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية
مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٨ بتعديل تشكيل بعض لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادتين ٢ و ٤ من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى القرار رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ بتشكيل لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية والقرارات المعدلة له ، قرر :
مادة أولى يعاد تشكيل لجنة التشريعات الاددارية والمرافعات على الوجه الآتى :
١ - المستشار محمد نصر الدين كامل مقررا
٢ - المستشار لطفى علي احمد عضوا
مادة ثانية يندب المستشار لطفي علي احمد بالاضافة الى عضويته بلجنة التشريعات الادارية والمرافعات ، عضوا بلجنة التشريعات المدنية .
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في : ٦ ذو القعدة ١٣٩٨ ه الموافق : ٨ / ١٠ / ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)