إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم (2024/1) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (خيطان)
وزير المالية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (1/1/2024) المتخذ باجتماعها رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 24/3/2024م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة.
قرر :
مادة أولى
نزع الملكية المساحة (604م2) المتبقية من العقار الواقع بمنطقة خيطان قطعة (13) المتمثل بالقسائم 7+8+2/8ب/2+8ج +14) من المخطط م/ 21231 باسم( ورثة / محمد ناصر حسن الهزاني بموجب الوثيقة رقم (1593/96) والصادر بها صيغة الاستملاك (20545) وذلك على ميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة للسنة المالية (2022/2023).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته
صدر في : 14 رمضان 1445 هـ
الموافق : 24 مارس 2024 م
وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
رئيس لجنة نزع الملكية
د. أنور علي عبد الله المضف