قرار رقم 819 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1995) في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (958 لسنة 2000) بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،
- وبناء على عرض وزير الإسكان ،
قــرر
مادة أولى
تــضـاف إلى المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم (142 لسنة 1995) في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية النص التالي :
" على أنه يجوز تنفيذ الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المواد (4 ، 7 ، 14) باستخدام وسائل التواصل الحديثة " .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق : 6 يوليو 2020 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (114) لسنة 2020
بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 502 ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم(116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قــرر
(المادة الأولى)
يمنح موظفو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التالي أسماؤهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية:
1- السيد/فيصل محمد الزامل - قسم الرقابة والتدقيق.
2- السيد/ خالد على العتيقي - قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
3- السيدة/ نورة صلاح الحمود – قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
4- السيد/ أحمد يوسف الجلهم – قسم الرقابة والتدقيق.
5- السيدة/ أماني لافي المطيري – قسم الرقابة والتدقيق.
6- السيدة / درر علي المطاوعه – قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
7- السيدة/ الصفا خالد الراشد – قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
8- السيدة/ آلاء يوسف ملا يعقوب – قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
9- السيدة/ رواء عدنان القطامي – قسم الشكاوي والمقترحات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 9 ذي القعدة 1441هـ
الموافق :30 يونيو 2020 م