قرار مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، قرر
مادة أولى يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني وعضوية كل من:
1. مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2. مدير عام بلدية الكويت.
3. مدير عام بنك الائتمان الكويتي.
4. الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
- ممثل عن الجهات التالية (لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة مساعد) يرشحه الوزير المختص:
5. وزارة الدفاع.
6. وزارة الكهرباء والماء.
7. وزارة الأشغال العامة.
- (من ذوي الخبرة والاختصاص):
8. أ. د/ منصور صباح الفضلي.
9. د. م/ محمد تركي علي الخميس.
10. م/ يوسف حبيب المناور.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 16 شعبان 1442 هـ الموافق: 29 مارس 2021 م