إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1492 · 18 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

864 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي

قرار مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 لسنة 2004 بإنشاء مركز العمل التطوعي ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2004 بتعيين رئيس مركز العمل التطوعي ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، قرر

مادة أولى يُشكل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي على الوجه التالي :

1– الشيخة / أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيساً

2– عبد الرحمن شيخان الفارسي عضواً

3– الدكتور/ جاسم بشارة عضواً

4– عبد الرحمن بداح المطيري عضواً

5– أنور عبد الله الحساوي عضواً

6– الدكتورة / معصومة سهيل المطيري عضواً

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 22 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 13 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي