قرار مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي
قرار مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 لسنة 2004 بإنشاء مركز العمل التطوعي ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2004 بتعيين رئيس مركز العمل التطوعي ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، قرر
مادة أولى يُشكل مجلس أمناء مركز العمل التطوعي على الوجه التالي :
1– الشيخة / أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيساً
2– عبد الرحمن شيخان الفارسي عضواً
3– الدكتور/ جاسم بشارة عضواً
4– عبد الرحمن بداح المطيري عضواً
5– أنور عبد الله الحساوي عضواً
6– الدكتورة / معصومة سهيل المطيري عضواً
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 22 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 13 يوليو 2020 م