قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2018 بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
رقم 188 لسنة 2018 بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة مجلس الوزراء -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، – وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، – وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2018/2 /ثالثاً) بالموافقة على ندب المستشار المذكور ادناه نائباً لرئيس اللجنة بالإضافة الى عمله الأصلي، -وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، قرر
مادة أولى تشكل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة برئاسة السيد/ أحمد خالد أحمد الجسار – رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من : –
1 – المستشار/ سلطان نوح سلطان بورسلي – وكيل محكمة الاستئناف – نائباً للرئيس .
2 – السيد / أحمد دعيج الدعيج .
3 – السيدة/ م . حصة محمد سعود العنجري .
4 – مفرح ضيدان فراج الشمري .
وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 12 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 29 يناير 2018 م