قرار رقم 1430 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية
مجلس الوزراء قرار رقم 1430 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 674 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يكون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 9 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق: 2 يناير 2023 م