قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "1") (كذا في الأصل) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة أولى
تسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 28 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 4 يوليو 2024