إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 844/ثانياً لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1703 · 7 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

844/ثانياً لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 844/ثانياً لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

قرار مجلس الوزراء رقم 844/ثانياً لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ،

- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 28 صفر 1446هـ الموافق : 1 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي