قرار رقم 192 لسنة 2018 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
قرار رقم 192 لسنة 2018 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المادة 21 مكرر ( أ ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له , – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه ، كما تُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها من حامل تلك الشهادة بطريق التبعية :
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 12 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 29 يناير 2018 م