إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 192 لسنة 2018 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1379 · 10 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

192 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 192 لسنة 2018 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

قرار رقم 192 لسنة 2018 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المادة 21 مكرر ( أ ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له , – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه ، كما تُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها من حامل تلك الشهادة بطريق التبعية :

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 12 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 29 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي