قرار مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة ( 21 مكرراً "أ" ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، قرر
مادة أولى
تسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية :
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح صدر في : 18 رمضان 1445 هـ الموافق: 28 مارس 2024 م