مرسوم رقم 152 لسنة 2020 بتعيين وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
مرسوم رقم 152 لسنة 2020 بتعيين وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 151 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ خالد ناصر عبد الله الروضان – وزير التجارة والصناعة – بالإضافة الى عمله – وزير دولة لشئون الشباب بالوكالة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1442 هـ الموافق: 25 أكتوبر 2020 م