إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2024 بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الاشراف على المراكز الشبابية إلى الهيئة العامة للرياضة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1676 · 24 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 110 لسنة 2024 بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الاشراف على المراكز الشبابية إلى الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم 110 لسنة 2024 بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الاشراف على المراكز الشبابية إلى الهيئة العامة للرياضة مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للشباب،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الاشراف على المراكز الشبابية إلى الهيئة العامة للرياضة،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب، قرر

مادة أولى يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الاشراف على المراكز الشبابية إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح صدر في : 11 شعبان 1445 هـ الموافق: 21 فبراير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي