قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الإشراف على المراكز الشبابية إلى الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم 781 لسنة 2023 بنقل اختصاص الهيئة العامة للشباب في الإشراف على المركز (كذا في الأصل) الشبابية إلى الهيئة العامة للرياضة
- مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى الهيئة العامة للرياضة اختصاص الهيئة العامة للشباب المنصوص عليه في المادة (3/4) من القانون رقم 100 لسنة 2015 المشار اليه، في الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 19 محرم 1445 هـ الموافق: 6 أغسطس 2023 م