قرار مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة أولى
تسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 28 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق: 29 ديسمبر 2024 م