إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1155 لسنة 2025 بتعديل البند ثالثاً من المادة ثانية مكررا من قرار مجلس الوزراء رقم 82/31 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج التنظيم العام

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1756 · 14 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

1155 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1155 لسنة 2025 بتعديل البند ثالثاً من المادة ثانية مكررا من قرار مجلس الوزراء رقم 82/31 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج التنظيم العام

قرار مجلس الوزراء رقم 1155 لسنة 2025 بتعديل البند ثالثاً من المادة ثانية مكررا من قرار مجلس الوزراء رقم 82/31 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج التنظيم العام مجلس الوزراء -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، -وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام ، والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31/82 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام، المعدل بالقرار رقم 496 لسنة 2012، -وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، قرر

مادة(1) يستبدل بنص البند ثالثاً من المادة ثانية مكرراً من قرار مجلس الوزراء رقم 82/31 المشار إليه النص التالي:

"ثالثاً: انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات من المورث إلى الورثة:

يصدر وزير المالية قرارا بتحديد القواعد والشروط والإجراءات المتبعة ومقابل الانتفاع لدى انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات إلى الورثة بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقود الاستغلال مع الورثة بذات النشاط في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن".

مادة (2) على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في : 17 ربيع الأول 1447هـ الموافق: 9 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي