أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن: تنظيم استغلال الأراضي الفضاء - قانون الإسكان

قانون رقم 8 لسنة 2008
قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن: تنظيم استغلال الأراضي الفضاء - قانون الإسكان
🔍

قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى
يُستبدل بعنوان القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء العنوان التالي:

قانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

مادة ثانية
يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار إليه النص التالي:

مادة أولى:

إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فُرِض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية.

ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقاً لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع (200 متر مربع) أو عشرين في المائة (20%) من مساحة القسيمة أيهما أكبر.

ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن الخاصة التي تقام على أراضٍ تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيهما مهما بلغت، ما دام لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو ما دام قد صدر قرار من البلدية بدمجها.

مادة ثالثة
تُضاف إلى القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار إليه بعد المادة الأولى منه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة أولى مكرراً، مادة أولى مكرراً أ، مادة أولى مكرراً ب) نصها جميعاً كالآتي:

مادة أولى مكرراً:

يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة، أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قِبل بلدية الكويت، أيهما أبعد. وباستثناء القسائم المملوكة للدولة، يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

مادة أولى مكرراً (أ):

يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء، في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون، كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم، وعدد القسائم التي لم تُسدّد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم، مع بيان الإجراءات التي اتُّخِذت لتحصيل هذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم لغير الأبناء إلا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل للملكية، وكل حوالة حق، وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأية صورة، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة أولى مكرراً (ب):

يُحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع، أو الشراء، أو الرهن، أو إصدار حوالة حق، أو إصدار توكيل بالتصرف للغير، أو قَبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يُجرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة رابعة
مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (47) لسنة 1993 و(27) لسنة 1995 المشار إليهما، تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة سكنية، على أن يتم إسناد تنفيذ استصلاح هذه الأراضي وفقاً للإجراءات المتبعة في المؤسسة.

مادة خامسة
يُلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كلٌّ فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 صفر 1429 هـ
الموافق: 14 فبراير 2008 م
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء


من المنطلقات البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة، فضلاً عن أنها تراخت وتباطأت أيضاً في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومطرد في أسعار هذه الأراضي.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه الملاك إلى الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال تمكيناً لهم من المضاربة عليها وحصولاً على أعلى سعر ممكن للبيع، تبينت لنا حقيقة معاناة المواطنين، خاصة مستحقي الرعاية السكنية، في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة.

وإذا كان القانون رقم (50) لسنة 1994 قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع، إلا أنه تبين عدم فاعليته؛ ولذلك فإنه لا سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض، وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية، وهو ما يجب أن تسرع الحكومة إلى تنفيذه من جهة، ومن جهة أخرى يجب تعديل بعض نصوص القانون رقم (50) لسنة 1994 بهدف فك احتكار الأراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحبسونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.

ومن أجل ما تقدم، أُعِدّ هذا القانون بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994؛ حيث تضمنت المادة الأولى من القانون تعديل عنوان القانون ليصبح: "القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص"، أما المادة الثانية منه فقد تضمنت في فقرتها الأولى تعديلاً لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية عشرة دنانير كويتية على كل متر مربع يزيد على المساحة المعفاة من دفع هذا الرسم والمملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين، وهي خمسة آلاف متر مربع، وذلك في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص، وسواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة، على أن يستحق فرض هذا الرسم حتى يكتمل البناء وفقاً لحكم المادة الثانية، وحتى لو أُبيح قيدٌ أُنشِئ في تصرفات غير ناقلة للملكية. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن القسيمة تعتبر مبنية إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع (200 متر مربع) أو عشرين في المائة من مساحة القسيمة أيهما أكبر، وفيما إذا قلّ البناء عن ذلك اعتبرت في حكم غير المبنية واستُحقّت عليها الرسوم.

ونصت الفقرة الثالثة على ألا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قسائم السكن الخاص التي تقام عليها مساكن من أرض تزيد مساحتها على ذلك مهما بلغت هذه المساحة، وهذا من غير شك يسري على ما هو قائم منها وما قد يقام مستقبلاً، ما دامت هذه الأراضي التي تقام عليها هذه المساكن الخاصة لم يصدر قرار من بلدية الكويت بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة، أو أن تكون قسائم متعددة ولكن صدر بدمجها في قسيمة واحدة مهما بلغت مساحتها قرار من بلدية الكويت.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن تُضاف إلى القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار إليه، بعد المادة الأولى منه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: مادة أولى مكرراً، مادة أولى مكرراً (أ)، مادة أولى مكرراً (ب)؛ حيث نصت المادة الأولى مكرراً على استحقاق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة، أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص من قِبل بلدية الكويت، أيهما أبعد، على أن يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مع استثناء القسائم المملوكة للدولة من هذا الرسم.

ولإعطاء تفعيلٍ للرسوم المستحقة، نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى مكرراً (أ) على أن يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء، في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون، كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد، وعدد القسائم التي لم تُسدّد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم، والإجراءات التي اتُّخِذت لتحصيل هذه المستحقات.

ومن أجل إحكام الرقابة، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم لغير الأبناء إلا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، على أن يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل للملكية، وكل حوالة حق، وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأية صورة كانت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وتأكيداً على عدم المتاجرة في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص، فقد نصت المادة الأولى مكرراً (ب) على الحظر على الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع، أو الشراء، أو الرهن، أو إصدار حوالة حق، أو إصدار توكيل بالتصرف للغير، أو قَبول الوكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كانت، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويُلاحظ أن الحظر في هذه المادة قد شمل جميع الشركات المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذلك المؤسسات الفردية المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية على حد سواء.

ومن أجل العجلة في زيادة عدد القسائم المعروضة ومع التزامها بتنفيذ ما ورد في القانونين رقم (47) لسنة 1993 ورقم (27) لسنة 1995، فقد نصت المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (47) لسنة 1993 و(27) لسنة 1995 المشار إليهما، تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة سكنية، على أن يتم إسناد تنفيذ استصلاح هذه الأراضي وفقاً للإجراءات المتبعة في المؤسسة.

أما المادة الخامسة فقد نصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت