مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 89 لسنة 2006م
بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 984/ ثالثاً المتخذ في اجتماعه رقم 47 /86 المنعقد بتاريخ 21 /9/ 1986
مدير عام الجمارك :
بناءا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت رقم 10 /20 /381 - 3980 بتاريخ 2/ 6/ 2006 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 2271 بذات التاريخ والمتضمن أن مجلس الوزراء قد عاود في اجتماعه رقم (2037 /2006) المنعقد بتاريخ 28 /5 /2006م الإطلاع على قراره رقم (984/ ثالثاً) المتخذ في اجتماعه رقم (47 /86) المنعقد بتاريخ 21 /9 /1986 والقاضي بـ :
1- إلزام المتعهد باستخدام بواخر شركة الملاحة العربية المتحدة في شحن البضائع والمواد المستوردة لحساب الوزارات والمؤسسات الحكومية إذا كانت تمر بميناء الدولة المصدرة .
2- الطلب من الدول المساهمة في الشركة بأن تحذوا حذو