إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 67 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1471 · 16 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 67 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (67) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة :– بعد الاطلاع على :– – المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، – والقانون رقم (97 ) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم(87 )لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة ، – والمرسوم رقم (254) لسنـة 2017 الصادر بشـأن التشـكيل الوزاري ، – و المرسوم رقم (97)لسنة2018 الصادر بشـأن تعـديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضـمن تعيينـنا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 ) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه السابع المنعقـد بتـاريـخ 22 / 07 / 2019 ، واجتماعـه التاسـع بتـاريخ 2019/10/16 .

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، قـــرر مـادة أولى تستبدل المواد أرقام (5) ، (22) ، (37) من القرار رقم( 2) لسنة 2019 المشار إليه النصوص التالية :–

المادة (5) :

يشـترط الموافقة علـى المشروعات التي تطرح للاسـتغلال بالهيئة الرياضية ما يلي :

أ– عدم البناء على الملاعب المخصصة للأنشطة الرياضية .

ب– الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ج– ألا يزيد صافي المساحة التجارية المستغلة على عشرة ألاف متر مربع.

د– ألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط الواحد عن (30 %) من المساحة الكلية المخصصة للاستثمار.

هـ– أن يكون الاستغلال في أحد الأنشطة الآتية :–

1- كافيتريا

2- كوفي شوب

3- محل لبيع الحلويات .

4- محل عصائر وآيس كريم .

5- مطعم .

6- محل هواتف .

7- ملابس رياضية .

8- أجهزة رياضية .

9- معدات بحرية وزوارق رياضية .

10- صالة انترنت .

11- صيدلية .

12- ماكينة سحب آلي .

13- محل بيع نظارات .

14- مكتب سفريات .

15- هدايا وكماليات .

16- محل زهور .

17- الكترونيات .

18- أجهزة كهربائية .

19- طباعة وتصوير فوتوغرافي .

20- مطحنة .

21- مصبغة .

22- تاكسي .

23- صالون رجالي .

24- بيع قرطاسية و الأدوات المكتبية.

25- شركة صرافة.

26- بيع لعب أطفال.

27- أكاديمية رياضية (حسب التخصص الرياضي).

28- العطور ومواد التجميل.

29- محل مكملات غذائية

30- المنتجات الغذائية و النباتية.

31- بقالة.

32- الملابس الجاهزة.

33- الأحذية و الحقائب.

34- الساعات و تصليحها.

35- خطوط طيران دولي.

36- مكتب تأمين.

37- توكيلات ملابس ماركات تجارية.

38- مأكولات خفيفة.

39- مدرسة للفروسية .

40- صالة تسلية متعددة الأغراض .

41- صالة متعددة الأغراض .

42- مبني سكني فقط لضيوف النادي .

43- نادي صحي .

44- فرع بنك .

45- مكاتب تجارية رياضية وترويحية .

46- مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها .

47- سوق مركزي .

ويجوز أن يتم الاستغلال كمجمع تجاري شريطة أن تكون الأنشطة التي يحتويها المجمع ضمن الأنشطة الواردة بهذا القرار أو المصرح بها من الجهات ذات الصلة.

ويجوز الاستغلال في غير الأنشطة المشار إليها أو إضافة مسـاحات إضافية بعد موافقة الهيئة والجهات المختصة .

المـادة (22):– تحدد مدة العقد لأنشطة الاستغلال المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القرار وفقاً لما يلي :

– مدة لا تزيد على عشر سنوات للأنشطة الواردة في البنود من (1: 39) و كذا الأنشطة المسموح بها في الأندية المتخصصة.

– مدة لا تزيد على عشرين سنة للأنشطة الواردة في البنود من (40: 47).

وتؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستغلالي للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد .

ويتعين قبل انتهاء مدة العقـد بسنة طرح المشروع في مزايـدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة.

المـادة (37):– يجوز طرح حمامات السباحة والصالات الرياضية و الملاعب الفرعية للاستغلال عن طريق مزايدة ويكون الاستغلال لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، و يتحمل المستغل كافة نفقات الصيانة ،و يلزم بالمحافظة عليها و تسليمها بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد.

مـادة ثانية على الجهات المختصة –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في :15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق :12 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي