مجلس الوزراء
مرسوم رقم 219 لسنة 2023
بتعيين سفير
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأَميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / سالم راشد الشبلي - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا .
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية
سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 5 نوفمبر 2023م
قرار رقم 1196 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين
في الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء ،،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية القرارات المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصي البندين ( 1 و 8) من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النصان التاليان:
البند (1)
أن يكون مقر العمل في دولة الكويت ويستثنى من ذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ممن يكون مقر عملهم خارج دولة الكويت، في عقود مقاولين العمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة، أو أي من المنظمات الدولية، أو العربية، أو الإقليمية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.
البند (8)
لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلاً على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك :
أ- أصــحــاب الـعـمل المـسـجـلـين لدى المـؤسـســة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب- من لديهم مدة خبرة في أي من القطاعين الحكومي أو الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها.
مادة ثانية
يــســتبدل بنصــي المادتين (6) و9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النعان التاليان:
المادة (6)
استثناء من حكم المادة (2) من هذا القرار، تمنح الأنثى علاوة الأولاد في أي من الحالات التالية:
أ- وفاة والدهم مع عدم اســتحقاق الأولاد معاشــاً تقاعدياً عنه أو تقاضيهم أية مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.
ب- عجز والدهم الصــحي عن العمل مع عدم تقاضــيه مرتباً أو معاشاً تقاعدياً أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.
ج- عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضي نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.
المادة (9)
يوقف صــرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصــحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية :
1- الملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية.
2- المبتعث من جهة عمله سواء للدراسة أو التدريب.
3- الصادر بشأنه قرار من الجهات الصحية المختصة للعلاج بالخارج أو مرافقة مريض.
ويُصدر الوزير المشرف على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط تنفيذ البندين (2، 3) المشار إليهما.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نوافق الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 6 نوفمبر 2023م
المحكمة الدستورية
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الدستورية
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق 1 نوفمبر 2023م
برئاسة السيد المستشار/ فؤاد خــالــد الزويد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه و صالح خليفه المريشد وعبد الرحمن مشاري الدارمي و إبراهيم عبدالرحمن السيف وحضور السيد/ يوسف أحمد معـــرفي أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (3) لسنة 2023 "دستوري" بعد أن أحالت المحكمة الكلية القضية رقم (904) لسنة 2022 حصر نيابة الإعلام – المقيدة برقم (871) لسنة 2022 جنح إلكترونية
المقامة من:
النيابة العامة
ضد :
بشار عادل محمد
الوقائع
حيث إن حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم (بشار عادل محمد أنه في يوم 2022/2/3 بدائرة مباحث الجرائم الإلكترونية بدولة الكويت: 1- نشر عبارات عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر قناته في موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب (LAWYR BASHAR ALNASSAR)
"المحامي بشار النصار" مقطع فيديو ذكر من خلاله عبارات من شأنها المساس بكرامة الشاكية على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أساء عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكب بواسطتها الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد (6) و(16) و(17) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين (7/21) و(3/27) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادة (70/أ) من القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية المادة (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم المعلومات، والمادتين (7/21) و(3/27) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، لما شابها من غموض وخفاء وعدم