إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الاهلى المتحد (البحرين).

جهاز حماية المنافسة

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (7) لسنة 2022

بشأن عملية التركز الاقتصادي بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد (البحرين)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPA/A/2/2018) بشأن عملية التركز الاقتصادي بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد (البحرين)،

- اجتماع مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (59) المنعقد بتاريخ 2022/6/15،

- الرأي القانوني بشأن اختصاص الجهاز بنظر عملية تركز بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد (البحرين)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بالتمرير رقم (1) بشأن عملية التركز الاقتصادي بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد (البحرين)،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقـرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، وفقاً للشروط والالتزامات التالية:

(1) إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل، أو حجب المنتجات، أو عرقلة المنافسة، أو ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها غير مرتبطة بمحل التعامل.

(2) إلزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملاء في شروط التعاقد دون مبرر.

(3) إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 28 ذو القعدة 1443 هـ

الموافق: 27 يونيو 2022 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 119 – ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانــــون رقـــــم (32) لسنة 1968 فـــــــي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لســــــنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي المنعقدتين بتاريخ 2022/4/6.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2022/5/18 بشـــــأن طلب تعديل بيانات في سجـل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قـرر

مادة أولى

يؤشــــــر في سجـــــل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:

أولاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 113,276,072 دينار كويتي إلى 117,807,115 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسـبته %4 من رأس المال كأسهم منحة.

ثانياً: زيادة الاحتياطي القانوني من 88,216,437 دينار كويتي إلى 89,355,337 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصــــــدار قدرها 49,480,000 دينار كويتي).

-زيادة الاحتياطي الاختياري من 32,653,760 دينار كويتي إلى 33,792,660 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2021/12/31

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي