إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 989
-
قرارات : 14,977
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (97) لسنة 2026 بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000292026) — استحواذ شركة برينكس على شركة إن سي آر

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1807 · 6 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (97) لسنة 2026 بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000292026) — استحواذ شركة برينكس على شركة إن سي آر

جهاز حماية المنافسة قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (97) لسنة 2026 بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000292026) رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000292026) بشأن استحواذ شركة برينكس على كامل رأس مال (100%) شركة إن سي آر، وذلك من خلال عملية اندماج تتم على مرحلتين بين شركة إن سي آر وكل من شركتي نوفوس ميرجر صب 1 ونوفوس ميرجر صب 2 التابعتين والمملوكتين بالكامل لشركة برينكس، بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية لشركة إن سي آر في المرحلة الثانية، وتستمر شركة نوفوس ميرجر صب 2 بوصفها الكيان القانوني القائم بعد الاندماج والمملوك بالكامل لشركة برينكس،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (116) المنعقد بتاريخ 2026/8/26،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000292026) بشأن استحواذ شركة برينكس على كامل رأس مال (100%) شركة إن سي آر، وذلك من خلال عملية اندماج تتم على مرحلتين بين شركة إن سي آر وكل من شركتي نوفوس ميرجر صب 1 ونوفوس ميرجر صب 2 التابعتين والمملوكتين بالكامل لشركة برينكس، بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية لشركة إن سي آر في المرحلة الثانية، وتستمر شركة نوفوس ميرجر صب 2 بوصفها الكيان القانوني القائم بعد الاندماج والمملوك بالكامل لشركة برينكس

مادة ثانية على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في: 26 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي