ملحق العدد
1193
السنة الستون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأربعاء
25 رمضان 1435هـ
23 يوليو (تموز) 2014م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (991) لسنة 2014
بشأن إلغاء ترخيص إصدار قناة اليوم الفضائية
وكيل وزارة الإعلام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم الصادر برقم 185 لسنة 2014 بسحب جنسية احمد جبر كاظم عفات الشمري .
- وعملا بالبند (3) من المادة (10) من قانون الإعلام المرئي والمسموع .
قــــرر
مادة أولى
- يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار قناة اليوم الفضائية .
مادة ثانية
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام
صلاح منصور المباركي
صدر بتاريخ : 24 رمضان 1435 هـ الموافـــــق : 22 يوليو 2014م