إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2016 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (المدى) .

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1288 السنة الثانية والستون
18
الأحد 8 شعبان 1437 هـ - 15 /5/ 2016م

وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (7) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (المدى)

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2016/3/14.

قرر
(مادة 1)

اعتبار ترخيص إصدار صحيفة المدى الأسبوعية ملغياً بحكم القانون ، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة 2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 8 مايو 2016 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 135 ) لعام 2016 م

وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
المادة ( 1 )

يطبق في شأن تصنيف الأنشطة التجارية بالجهات الحكومية تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع بالحد السادس الموصى به دوليا من قبل شعبة الاحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي . وذلك وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها.

المادة ( 2 )

يضاف كتصنيف محلي أي نشاط ينشأ عن تعديلات أو تحديث أو إضافة للأنشطة التجارية المشمولة بالتصنيف المشار إليه في المادة الأولى وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وذلك وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها.

المادة ( 3 )

آلية إضافة نشاط تجاري غير مشمول بالتصنيف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار ، تتبع الإجراءات التالية:
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي