وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 9 ) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (بيت المال)
وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
- وعلى القرار (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2018/3/24 المتضمن طلب صاحب الترخيص .
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص صحيفة (بيت المال ) ، وذلك بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار اليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 30 مايو 2018 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 470 لسنة 2018
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 7853 المؤرخ 2018/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل كل من الآتي أسماؤهم - أبناء المواطنة/ ليلى علي حسن عبدالله النعيمي - من مطلقها/ فيصل خشان البرك – سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- سلطان فيصل خشان البرك مواليد الكويت في 2009/4/1
2- شموخ فيصل خشان البرك مواليد الكويت في 2010/1/25
3- نوره فيصل خشان البرك مواليد الكويت في 2012/2/9
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـلـيــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 6 رمضان 1439هـ
الموافق : 22 مايو 2018 م