إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2018 بشأن الغاء ترخيص صحيفة (بيت المال)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1395 · 2 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم ( 9 ) لسنة 2018

بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (بيت المال)

وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

- وعلى القرار (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2018/3/24 المتضمن طلب صاحب الترخيص .

قرر

مادة أولى

يلغى ترخيص صحيفة (بيت المال ) ، وذلك بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار اليه .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 30 مايو 2018 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 470 لسنة 2018

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 7853 المؤرخ 2018/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل كل من الآتي أسماؤهم - أبناء المواطنة/ ليلى علي حسن عبدالله النعيمي - من مطلقها/ فيصل خشان البرك – سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- سلطان فيصل خشان البرك مواليد الكويت في 2009/4/1

2- شموخ فيصل خشان البرك مواليد الكويت في 2010/1/25

3- نوره فيصل خشان البرك مواليد الكويت في 2012/2/9

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـلـيــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 6 رمضان 1439هـ

الموافق : 22 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي