قرار إداري رقم 51 /2026 GM بشأن إلغاء قيد المهندس / ادور بشرى عزيز يوسف - من دار / الكويت للاستشارات الفنية – لصاحبته المهندسة / نبيلة سامي قاسم المشري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/53) المؤرخ في 2025/4/13 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026/00005) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026/00002) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه من ملف الدار.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بإلغاء قيد المهندس / ادور بشرى عزيز يوسف - بطاقة مدنية رقم (280072703214) - من دار / الكويت للاستشارات الفنية - لصاحبتها المهندسة / نبيلة سامي قاسم المشري.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 9 مارس 2026م
قرار إداري رقم 53 /2026 GM بشأن قيد
مكتب / مادز للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله علي سليمان الحمود العبد الوهاب
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026-00004) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2025/2/5 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / مادز للإستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله علي سليمان الحمود العبد الوهاب - [ تخصص - مدني ] - الواقع في : محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (1) - قسيمة (82) - الدور رقم (9) - مكتب رقم (2).
- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 9 مارس 2026م