قرار إداري رقم 2025/270 GM بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / طاهر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي .
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/170) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالي أسماهما من دار / طاهر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | وائل وصفي محمود محمد | هندسة مدنية | 283050107554 |
| 2 | جمال السيد لطفي الباجوري | هندسة كهربائية | 246070100904 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 4 ديسمبر 2025م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 238/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2025/11/16 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة سعد العبدالله - قطعة (8) - شارع (842)- قسيمة (900080) - مبنى بنك وربة - الدور (00) - رقم الوحدة (0).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1447 هـ
الموافق 24 نوفمبر 2025 م