إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 270 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / طاهر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2025/270 GM بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / طاهر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي .

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/170) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالي أسماهما من دار / طاهر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1وائل وصفي محمود محمدهندسة مدنية283050107554
2جمال السيد لطفي الباجوريهندسة كهربائية246070100904

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 4 ديسمبر 2025م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 238/1-ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2025/11/16 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة سعد العبدالله - قطعة (8) - شارع (842)- قسيمة (900080) - مبنى بنك وربة - الدور (00) - رقم الوحدة (0).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1447 هـ

الموافق 24 نوفمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي