قرار رقم (98) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج لتسويق وحدات
محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (3)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لبنك الخليج وعلى الاتفاقية
المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفيستكورب لخدمات
الأصول الاستشارية ليمتد - Investcorp Asset
Advisory Services Limited ومدير التسويق بنك
الخليج؛
- وعلى طلب بنك الخليج للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات
محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (3)؛
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لبنك الخليج بتسويق عدد 400 وحدة (فقط أربعمائة وحدة)
من محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (3) تسويقاً خاصاً
داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين، تتكون كل وحدة من
التالي:
1-عدد 1 سهم (سهم واحد عادي لا يملك حامله حق التصويت
في 2024 إف.إل.تي.إكس. إكوتي هولدينغز ليمتد.
2-عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت
في إحدى شركتي استثمار ديون التمويل الذاتي في:
2024 إف.إل.تي.إكس فاينانس ليمتد.
و
2024 إف.إل.تي.إكس فاينانس 2 ليمتد.
الأحد 7 صفر 1446 هـ - 2024/8/11 م
99i
وأن يكون سعر العرض قدره 100,000 دولار أمريكي (فقط مئة
ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ
%2 من استثمار العميل.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- بنك الخليج.
مادة ثانية:
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة:
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 07 أغسطس 2024.