أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار رقم (38) لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج لتسويق وحدات محفظة الولايات المتحدة للعقارات

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 162
قرار رقم (38) لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج لتسويق وحدات محفظة الولايات المتحدة للعقارات

بعد الاطلاع على:

 القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال الصناعية الخفيفة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - 

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الخليج وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد - Investcorp Asset Advisory Services Limited ومدير التسويق بنك الخليج – 

وعلى طلب بنك الخليج للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات محفظة الولايات المتحدة للعقارات الصناعية الخفيفة – 

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لبنك الخليج بتسويق عدد 300 وحدة فقط ثلاثمائة وحدة) من محفظة الولايات المتحدة للعقارات الصناعية الخفيفة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي:

1 ۔ عدد 1 سهم (سهم واحد عادي لا يملك حامله حق التصويت في كل من:

·        2024 إل تي آي إن دي ليمتد

·        2024 إل تي آي إن دي إكويتي ليمتد

·        2024 إل تي آي إن دي إنفيستمنتس ليمتد

·        2024 إل تي آي. إن دي هولدينغز ليمتد

·        2024 إل تي آي إن دي إكويتي هولدينغز ليمتد


 

2 ۔ عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في إل تي آي إن دي فاينانس ليمتد. وأن يكون سعر العرض قدره 100,000 دولار أمريكي (فقط مئة ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2% من استثمار العميل.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

. بنك الخليج.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كان لم یکن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 26 مارس 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت