قرار رقم (106) لسنة 2023
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج
لتسويق وحدات محفظة عقارات بوسطن ومينيابولس
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الخليج وعلى الاتفاقية
المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي انفستكورب مانجمنت
سيرفيسز ليمتد – أي إم إس ل Investcorp –
Management Services limited ومدير التسويق
بنك الخليج؛
- وعلى طلب بنك الخليج للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات
محفظة عقارات بوسطن ومينيابولس؛
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لبنك الخليج بتسويق عدد 200 وحدة (فقط مئتان وحدة)
من محفظة عقارات بوسطن ومينيابولس تسويقاً خاصاً داخل دولة
الكويت والمنشأة في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي:
1. عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في
شركة 2023 ماج فاينانس ليمتد.
2. عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في
إحدى الشركات التالية:
أ-2023 ماج ليمتد.
ب-2023 ماج إيكويتي ليمتد.
ت-2023 ماج إنفستمنتس ليمتد.
ث-2023 ماج هولد نغز ليمتد.
ج-2023 ماج إيكوتي هولد نغز ليمتد.
وأن يكون سعر العرض قدره 100,000 دولار أمريكي (فقط مئة
ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب
ورسوم إدارية التي تبلغ 6% من استثمار العميل.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
■ بنك الخليج.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 04 يوليو 2023م