إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج لتسويق وحدات محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (2)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1672 · 27 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 7 لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج لتسويق وحدات محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (2)

هيئة أسواق المال قرار رقم (07) لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك الخليج لتسويق وحدات محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (2) بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الخليج وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد (أي أ أ أس ال) – Investcorp Asset Advisory Services Limited ومدير التسويق بنك الخليج؛

– وعلى طلب بنك الخليج للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (2)؛

– وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لبنك الخليج بتسويق عدد 200 وحدة (فقط مئتان وحدة) من محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (2) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي:

1. عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في إحدى شركتي استثمار ديون التمويل الذاتي في:

• 2024 ألجا فاينانس ليمتد.

أو • 2024 ألجا فاينانس 2 ليمتد.

2. عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في 2024 ألجا إكويتي هولدينغز ليمتد.

وأن يكون سعر العرض قدره 100,000 دولار أمريكي (فقط مئة ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب ورسوم إدارية التي تبلغ 6% من استثمار العميل.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

■ بنك الخليج.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 23 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي