قرار رقم 157 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات محفظة النمو الصناعي في الولايات المتحدة
قراررقم 157 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
157 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 157 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات محفظة النمو الصناعي في الولايات المتحدة1 / 1