قرار رقم (157) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات محفظة النمو الصناعي في الولايات المتحدة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد - Investcorp Asset Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات محفظة النمو الصناعي في الولايات المتحدة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة الخليج كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 200 وحدة (فقط مائتان وحدة) من محفظة النمو الصناعي في الولايات المتحدة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمين، تتكون كل وحدة من التالي:
1- عدد 1 سهم (سهم واحد عادي لا يملك حامله حق التصويت في شركة 2024 غروث إكوتي هولدينغز ليمتد.
2- عدد 1 سهم (سهم واحد عادي لا يملك حامله حق التصويت في إحدى شركتي استثمار ديون التمويل الذاتي في:
• شركة 2024 غروث فاينانس ليمتد.
و
• شركة 2024 غروث فاينانس (II) ليمتد.
وأن يكون سعر العرض قدره 100,000 دولار أمريكي (فقط مئة ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% من استثمار العميل.
مادة ثانية
تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
•شركة الخليج كابيتال للاستثمار.
•بنك الخليج.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 04 ديسمبر 2024 م
قرار رقم (160) لسنة 2024
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة أهلي كابيتال للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة أهلي كابيتال للاستثمار؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2024/12/05 وتنتهي في تاريخ 2025/06/04، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص لشركة أهلي كابيتال للاستثمار المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 05 ديسمبر 2024 م