إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 143 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق وحدات شركة صندوق المركز العربي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1601 · 17 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (143) لسنة 2022

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق وحدات شركة صندوق المركز العربي

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي؛

وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات شركة صندوق المركز العربي؛

وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 33,000,000 وحدة (فقط ثلاثة وثلاثون مليون وحدة) من شركة صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر العرض مبنياً بحسب سعر الوحدة في يوم التقييم اللاحق بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 0.5% من مبلغ الاشتراك، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي).

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14سبتمبر2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي