إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 93 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/5/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :

• إضافة المحل رقم (6) و (7) إلى عنوان فرع المركز الرئيسي الكائن في منطقة القبلة ليصبح على النحو التالي :

القبلة – القطعة (8) – شارع المباركية – قسيمة (22) – مبنى ورثة محمد الميلم – محل رقم (8+7+6) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 ذي القعدة 1444هـ

الموافق : 25 مـــــايــــــو 2023م

قرار رقم 1 / 94 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/5/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :

• خروج السيدة/ صديقة أبل محمد العوضي لتصبح أسماء وحصص الشركاء على النحو التالي :

الإسمنسبة الحصص
- السيد /كامل أبل محمد العوضي%76
- السيد/ نادر غلامي%24

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 ذي القعدة 1444هـ

الموافق : 25 مـــــايــــــو 2023م

قرار رقم 1/ 98 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدتين بتاريخ 2023/4/1.

وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2023/5/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

أولاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 328,781,250 دينار كويتي إلى 345,220,312 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %5 كأسهم منحة.

ثانياً: زيادة الاحتياطيات:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 390,557,200 دينار كويتي إلى 396,035,950 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 282,802,045 دينار كويتي).

• زيادة الاحتياطي الاختياري من 108,132,778 دينار كويتي إلى 113,611,528 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2022/12/31

ثالثاً: إعادة تعيين د. رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه ،(KPMG)

وتعيين د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 8 ذو القعدة 1444هـ

الموافق : 28 مـــــايــــــو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي