إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 82 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالى على بيانات بنك برقان . أحكام التمييز

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (82) لسنة 2017

بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ محمد حمد سليمان السلطان رقم (EA/2014/0034) الصادرة بتاريخ 2014/7/2؛

- وطلب مراقب الحسابات السيد/ محمد حمد سليمان السلطان لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ محمد حمد سليمان السلطان في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل.

مادة ثانية

تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف التكليف

صدر بتاريخ: 2017/6/15 م

قرار رقم (83) لسنة 2017

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي