قرار رقم 30/1-ر لسنة 2019 بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات على بيانات بنك برقان
بنك الكويت المركزي قرار رقم 30/1 – ر/2019 محافظ بنك الكويت المركزي:
– بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
– وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
– وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2019/2/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قـرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
● إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الفحيحيل – المنطقة التجارية – قطعة 80 – مبنى 14 ملك ورثة / نايف الدبوس – الدور الأرضي والميزانين (13) .
● افتتاح فرع البنك الكائن في منطقة الفحيحيل – قطعة 12– شارع الدبوس – ملك شركة / المنشر العقارية– مبنى 85 و 86 و 87 – الدور الأرضي.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق : 28 فبراير 2019 م