الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة والستون 3 الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /12/ 2016م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (10) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الوعد
وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2015 باستبدال المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2016/4/12.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة (الوعد الأسبوعية) لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر عملا بالبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( 4066 ) لسنة 2016
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22002 المؤرخ 2016/11/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ ممدوح فواز فرحان غربي الشمري – مواليد الكويت في 2006/3/10 ابن المواطنة/ خزنه قبيلان تركي محمد الشمري- أرملة المرحوم/ فواز فرحان غربي الشمري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 6 ربيع الأول 1438 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2016 م