قرار رقم 1/ 107 ح ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسئة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي شركة يو جي للصرافة المؤرخين 2022/5/31:22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديللات التالية على بيانات شركة يو جي للصرافة:
» زيادة الاحتياطي القانوي من 10,849 دينار كويتي إلى 1 15 ديئار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السدة المنتهية في
11..-.
» إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت هن مكتب الكوت لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
1 -.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار ف الجريدة الرهعية» ويعمل به من ناريخ صدوره.
صدر في: 8 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 7 يونيو 2022 م
قرار رقم 1/ 108 -ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهنئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/5/25 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
» إغلاق فرع البنك الكائن في المملكة الأردنية الاشمية - شارع مكة - قطعة أرض رقم (1938) - حوض (20) أم أذينة الجبوي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرمية» ويعمل به من ناريخ صدوره.
امحافظ
صدر في: 7 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 6 يونيو 2022 م