إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2015 — هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

إعلان

بشأن صدور قرار مجلس التأديب

تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 / 2 / 2015 في المخالفة المقيدة برقم (6 / 2015 مجلس تأديب ) و ( 41 / 2014 هيئة ) ضد : 1) أحمد رجب خضير صالح .2) الوسيط / أحمد إسماعيل الفودري .

وذلك « أولا : بوقف المشكو في حقه الأول عن التداول بيعاً وشراء بطريق مباشر أو غير مباشر لحسابه الخاص أو لحساب غيره لمدة سنة أشهر .

ثانيا : بوقف المشكو في حقه الثاني عن أعمال الوساطة لمدة شهرين » .

وتأتي هذه العقوبة بسبب ، مخالفة المشكو بحقهما نص المادتين (122) ، (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، بأن قام المشكو في حقه الأول وعن طريق المشكو في حقه الثاني بصفته وسيطا وبعلمه وعن طريق إدارة حسابات آخرين من خلال محفظة غير مرخصة من هيئة أسواق المال بخلق تداول وهمي زائف بغرض حث المتداولين على التداول بيعاً وشراءً على سهم بيت التمويل الخليجي .

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها ، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية ، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين ، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين ، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية .

إعلان

إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب

تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 / 2 / 2015 في المخالفة المقيدة برقم ( 9 / 2015 مجلس تأديب ) و ( 3 / 2015 هيئة ) ضد : شركة بيت التمويل الخليجي .

وذلك « بإيقاف تداول سهم الشركة المشكو في حقها ( شركة بيت التمويل الخليجي ) ثلاثة أيام عمل » .

وتأتي هذه العقوبة بسبب ، مخالفة المشكو بحقها البند تاسعاً فقرة 3 ( أ ، ب ، هـ ) من تعليمات هيئة أسواق المال رقم ( هـ . أ . م / ق . ر / إ . م / 2 / 2012 ) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها بأن قامت المشكو في حقها بالإعلان في سوق الكويت للأوراق المالية عن قيام شركة تابعة لها ببيع عقار سكني في لندن مع إغفال ذكر حصتها في العقار محل الإفصاح والأثر المالي المتوقع عند إتمام الصفقة على مركز المشكو بحقها المالي ، مع استخدامها في الإعلان عبارات ترويجية من شأنها أن تؤدي إلى الإيحاء بأن عملية بيع العقار المذكور ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية لها رغم إنها تملك نسبة 3% فقط من العقار والباقي يعود لعملاء آخرين .

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها ، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية ، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين ، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين ، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي