الإدارة العامة للطيران المدني
قرار رقم 2024/12591
في شأن لجنة الشكاوي والتحكيم
بعد الاطلاع على:
-المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
-المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي.
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024 بالتشكيل الوزاري
- المرسوم رقم (17) لسنة 2024 بشأن الإشراف على شئون الطيران.
- قرار وزاري رقم 2002/64 بشأن تعديل المادتين (4) و (5) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي.
- قرار وزاري رقم (20) لسنة 2004 بشأن إضافة بعض الأحكام الى مادة (4) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي.
- قرار وزاري رقم (9) لسنة 2024 بشأن تفويض رئيس الادارة العامة للطيران المدني في مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت.
قرر
أولا
يعاد تشكيل لجنة الشكاوي والتحكيم من ممثلين الجهات المذكورة أدناه:
| م | الجهة | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | مدير إدارة النقل الجوي | رئيسا |
| 2 | رئيس قسم سوق النقل الجوي | مقررا |
| 3 | مندوب عن وزارة الإعلام | عضوا |
| 4 | مندوب عن وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
| 5 | مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت | عضوا |
| 6 | مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية | عضوا |
| 7 | عضو عن إدارة الفتوى والتشريع | عضوا |
ثانياً
يشترط لصحة انعقاد الجلسة على ألا يقل النصاب بأي حال من الأحوال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة وتخضع أيه قرارات أو توصيات من اللجنة بذات الأغلبية واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
ثالثاً
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره او العلم به ويلغى كل قرار يتعارض معه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس الإدارة العامة للطيران المدني
م/محمود مبارك الحمود الجابر الصباح
صدر في تاريخ:26 نوفمبر 2024م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 350 /2024 GM
بشأن إلغاء رخصة مكتب/ إنترادا للاستشارات
الهندسية لصاحبته المهندسة/ فجر عدنان عيسى القطان
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33/ 2016) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (2022/329) المؤرخ في 2022/11/21 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00020-2024) بتاريخ 2024/12/12.
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/13) المنعقدة بتاريخ 2024/12/10 بشأن طلب إلغاء رخصة المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخذة بالاجتماع رقم (2024/13) المنعقدة في2024/12/10 بالموافقة على طلب مكتب / إنترادا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان بإلغاء الرخصة على أن يتم تقديم تعهد من صاحبة العلاقة بعدم وجود أية مشاريع تم التعاقد عليها سواء للتصميم أو الأشراف على أن تتحمل المهندسة صاحبة المكتب الهندسي كامل المسئولية القانونية دون أدنى مسؤولية على بلدية الكويت.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية