قرار رقم (98) لسنة 2020
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان
المالية للتمويل والاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل
والاستثمار رقم (AP/2014/0005) الصادرة بتاريخ
2017/09/01؛
- وعلى طلب مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لتجديد
ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل
والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
▪ مدير محفظة استثمار.
▪ مدير نظام استثمار جماعي.
▪ مستشار استثمار.
▪ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2020/09/01.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2020/09/01 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2020/10/07 م