إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لمجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار لدي الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1504 · 10 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (98) لسنة 2020

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان

المالية للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل

والاستثمار رقم (AP/2014/0005) الصادرة بتاريخ

2017/09/01؛

- وعلى طلب مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لتجديد

ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل

صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر

بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل

والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

▪ مدير محفظة استثمار.

▪ مدير نظام استثمار جماعي.

▪ مستشار استثمار.

▪ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،

اعتباراً من تاريخ 2020/09/01.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتباراً من تاريخ 2020/09/01 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2020/10/07 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي