قرار رقم 102 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1552 السنة السابعة والستون أ 19 الأحد 12 صفر 1443 هـ - 19/ 9/ 2021 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (101) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (A/440) المحرر بتاريخ 2021/3/2
المتضمن ارتكاب المستأجر / شركة تربل اكس قروب للتجارة العامة
والمقاولات رشا السويل وشريكاتها مصنع الوطنية لإنتاج التربنتين -
والقسيمة عائدة للسادة / شركة أولاد سليمان الفضيلي للتجارة العامة
والمقاولات - المخالفة التالية:
- تخزين كاونتيرات ومولد كهرباء وتانكي خارج حدود القسيمة
بمساحة (187) م2.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(447/2021/10) المنعقد بتاريخ 2021/8/4.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار المستأجر / شركة تربل اكس قروب للتجارة العامة والمقاولات
(رشا السويل وشريكاتها مصنع الوطنية لإنتاج التربنتين - الكائن
بالقسيمة رقم (109) - بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (7)
والقسيمة عائدة للسادة / شركة أولاد سليمان الفضيلي للتجارة العامة
والمقاولات بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها
(شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في 6 سبتمبر 2021م
قرار رقم هـ ع ص ( 102 ) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (3030/A) المحرر بتاريخ
2021/2/16 المتضمن ارتكاب / الشركة الأهلية للوحات الكهرباء
- المخالفة التالية:
مزاولة نشاط أعمال النجارة على مساحة (100 م2) تقريبا بدون
ترخيص صناعي على الموقع.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2021/8/4 447/2021/10) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / الشركة الأهلية للوحات الكهرباء .
الكائنة بالقسيمة رقم (148) - بمنطقة صبخان الصناعية - قطعة
(9) . بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها
(شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في 6 سبتمبر 2021م