إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 114 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 114 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

قرار رقم (114) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2015/0028) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛

– وبناءً على طلب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/06/21؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– مستشار استثمار.

– وكيل اكتتاب.

– مدير نظام استثمار جماعي.

– مدير محفظة الاستثمار.

– وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب الفليج صدر بتاريخ: 2018/08/14م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي