قرار رقم (78) لسنة 2026
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2014/0005) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛
- وعلى طلب شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مستشار استثمار.
2- مدير محفظة الاستثمار.
3- مدير نظام استثمار جماعي.
4- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر بتاريخ: 15 يونيو 2026 م