إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (78) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (78) لسنة 2026

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2014/0005) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛

- وعلى طلب شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مستشار استثمار.

2- مدير محفظة الاستثمار.

3- مدير نظام استثمار جماعي.

4- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر بتاريخ: 15 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي