هيئة اسواق المال
قرار رقم (120) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2014/0005) الصادرة بتاريخ 2020/9/1؛
- وعلى طلب شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
4- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/9/1
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 14 أغسطس 2023م
المركز الوطني للأمن السيبراني
قرار رقم (35 / 2023 )
بشأن الإطار الوطني للحوكمة الأمن السيبراني
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (37) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 02/02/2022، بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (117) لسنة 2022، بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1377) لسنة 2022، بتعيين رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
المقدمة
عملاً بالمرسوم رقم 37 لسنة 2022 بشأن إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني يصدر المركز لائحة تختص بوضع الإطار الوطني العام لعمليات الأمن السيبراني والحوكمة وذلك لإحكام سير العمليات والإجراءات الإدارية وفق أطر تنظيمية فاعلة في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز.
النطاق
تنطبق هذه اللائحة على الجهات المعنية ذات الصلة باختصاصات المركز، والجهات الأخرى التي يحددها رئيس المركز وفقاً لأحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022.
مادة (1)
التعريفات والمصطلحات
(أ) اللجنة العليا: اللجنة الوطنية العليا المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 في اجتماعه (2019/11) بتاريخ .18/03/2019
(ب) المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني.
(ت) الجهات المعنية: الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل دولة الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز، والجهات الأخرى التي يحددها رئيس المركز وفقاً لأحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022، والتي تنقسم طبقاً لهذا الإطار لما يلي:
1. المُرخَّص: هي الجهة التي تمتلك طبقاً للقانون حق الترخيص للأفراد أو الشركات وغيرهم بتقديم خدمة أو أكثر للمستفيد / للمستفيدين.
2. المُرخَّص له أو مقدم الخدمة: الأفراد أو الشركات الذين يرخّص لهم بتقديم خدمة أو أكثر للمستفيد / للمستفيدين.
3. الجهات العسكرية والأمنية: الجيش الكويتي، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وقوة الإطفاء.
4. الجهات الحيوية: هي الجهات المعنية التي تمتلك بيانات حساسة،